السيد كمال الحيدري
259
الفتاوى الفقهية
لا يجوز له النكاح في المستقبل إلّا أن يأتي بطواف النساء ولو بالاستنابة . الخلل في طواف النساء لو ترك النائب عن غيره في الحجّ طواف النساء عمداً أو جهلًا أو نسياناً حتّى عاد إلى بلده ، ففي مثل هذه الحالة تحرم النساء على النائب حتّى يطوف هو أو نائبه ، ولا تحرم على المنوب عنه . لو حجّ المؤمن مع أبناء المذاهب الأخرى الذين لا يقولون بوجوب أو صحّة طواف النساء فتركه لذلك ، وطاف طواف الوداع أو الإفاضة معهم بعنوان أنّه الطواف الذي يتحلّل به الحاجّ من كلّ شيء ، لا يجوز له ذلك ولا يجزي عن طواف النساء ، ويجب عليه الرجوع إلى مكّة لأداء طوافٍ بعنوان طواف النساء ، ولو في غير أشهر الحجّ ، أو يستنيب له . قد تسأل : لو حجّ المخالف ولم يأتِ بطواف النساء - لعدم وجوبه في مذهبه - ثمّ استبصر ، فهل يجب عليه الإتيان بطواف النساء ؟ الجواب : يجب عليه أداؤه بقصد الاحتياط أو رجاء المطلوبية . لو كان المكلّف جاهلًا بطواف النساء ولكنه طاف مع الناس من دون معرفة اسم الطواف ، فإن كان طوافه هذا بعنوان تأدية ما هو مطلوب منه شرعاً في هذا المكان والزمان ، صحّ عمله ، ويجزيه عن طواف النساء . قد تسأل : لو حجّ المؤمن عدّة مرّات بعنوان الوجوب والاستحباب ولم يأت بطواف النساء فيها جميعاً أو في بعضها ثمّ التفت إلى